الشيخ محمد إسحاق الفياض

34

منهاج الصالحين

صارت أختاً لولده وأخت الولد على الأب في النسب لأنها بنته ، وفي الرضاع بما انها ليست بنتا له فلا تكون محرمة عليه ، الا بناءً على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل أخت الولد الرضاعي منزلة الأخت الولد النسبي في البنتيّة ، ولكن مرّ انه غير ثابت . المورد الثاني : إذا أرضعت امرأة ابن أخيها أو أختها فيوجد هنا أمران : إحداهما ان ابن أخيها أو أختها صار ابنا لزوجها من الرضاع ، والآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه أو خالة له ، وعمة الابن أو خالته حرام على الأب في النسب ، على أساس انها أخته لا بعنوان عمة الابن أو خالته ، لأنه ليس من العناوين المحرمة ، وفي الرضاع بما انه لا يلازم كونها أختاً له ، فلا تحرم عليه الاّ على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل عمة الابن الرضاعي أو خالته بمنزلة عمة الابن النسبي أو خالته في الأختية وهو غير ثابت . المورد الثالث : إذا أرضعت امرأة طفلاً فأصبحت المرأة اُمّاً له ، وحينئذ فإذا كان للطفل أخ ، فهل تحرم المرضعة التي هي امّ الطفل من الرضاع على أخيه ؟ والجواب : ان أم الأخ في النسب حرام بعنوان انه امّ له لا بعنوان أم الأخ ، فإنه ليس من العناوين المحرمة ، وفي الرضاع بما انه لا يلازم هذا العنوان ، فلا يحرم عليه بعنوان أم الأخ ، الا بناء على القول بعموم المنزلة ، بتنزيل أم الأخ الرضاعي منزلة أم الأخ النسبي في الأميّة . المورد الرابع :